الشهيد الثاني
74
مسالك الأفهام
الرابعة : السراية عن جناية العمد ، توجب القصاص مع التساوي . فلو قطع يده عمداً فسرت ، قتل الجارح . وكذا لو قطع إصبعه عمداً ، بآلة تقتل غالباً ، فسرت .
--> ( 1 ) راجع قواعد الأحكام 2 : 279 ، ولكن لم يصرّح بذلك ، بل أطلق الحكم بالضمان . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 241 .